سليمان بن الأشعث السجستاني

1133

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )

« 2616 » - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الأَخْضَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ : فَحَدَّثَنِي أُسَامَةُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَهِدَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : « أَغِرْ عَلَى أُبْنَى صَبَاحًا وَحَرِّقْ » . « 2617 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الْغَزِّىُّ : سَمِعْتُ أَبَا مُسْهِرٍ قِيلَ لَهُ : أُبْنَى ؟ قَالَ : نَحْنُ أَعْلَمُ ، هِىَ يُبْنَى فِلَسْطِينَ . ( 92 ) بَابٌ فِي بَعْثِ الْعُيُون « 2618 » - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِى : ابْنَ الْمُغِيرَةِ - عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : بَعَثَ - يَعْنِى : النَّبِيَّ - بُسْبَسَةَ عَيْنًا يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ . ( 93 ) بَابٌ فِي ابْنِ السَّبِيلِ يَأْكُلُ مِنَ التَّمْرِ وَيَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ إِذَا مَرَّ بِهِ « 2619 » - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ الرَّقَّامُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى

--> ( 2616 ) إسناده ضعيف : أخرجه ابن ماجة في « الجهاد » باب « الإحراق بأرض العدو » ( 2 / 948 ) حديث ( 2843 ) وأحمد في « مسنده » ( 5 / 205 ) كلاهما من طريق صالح بن أبي الأخضر . . . به . وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر . قال الحافظ : ضعيف يعتبر به . أغر : أمر بالإغارة . أبنى : بضم الهمزة والقصر اسم موضع من فلسطين بين عسقلان والرملة . ( 2617 ) إسناده ضعيف : أورده الألباني في ضعيف أبي داود ( 256 ) وقال مقطوع . ( 2618 ) صحيح : أخرجه مسلم في « الإمارة » باب « ثبوت الجنة للشهيد » ( 3 / 145 / 1509 ) وأحمد في « مسنده » ( 3 / 136 ) كلاهما من طريق هاشم . . . به . ( 2619 ) صحيح : أخرجه الترمذي في « البيوع » باب « احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب » ( 3 / 590 ) حديث ( 1296 ) وقال أبو عيسى : حديث حسن غريب . والبيهقيّ ( 9 / 359 ) كلاهما من طريق عبد الأعلى . . . به . قال الخطابي : هذا في المضطر الذي لا يجد طعاما وهو يخاف على نفسه التلف فإذا كان كذلك جاز له أن يفعل هذا الصنيع . انتهى مختصرا .